السيد هاشم البحراني
53
البرهان في تفسير القرآن
وزَكَرِيَّا ويَحْيى وعِيسى ) * « 1 » فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح ( عليه السلام ) . قال : « فأي شيء قالوا لكم ؟ » قلت : قالوا : قد يكون ابن « 2 » الابنة من الولد ولا يكون من الصلب . قال : « فأي شيء احتججتم عليهم » ؟ قلت : احتججنا عليهم بقوله تعالى للرسول ( صلى الله عليه وآله ) : فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وأَبْناءَكُمْ ونِساءَنا ونِساءَكُمْ وأَنْفُسَنا وأَنْفُسَكُمْ ) * « 3 » . قال : « وأي شيء قالوا لكم ؟ » . قلت : قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل وآخر يقول : أبناؤنا . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « يا أبا الجارود ، لأعطينكها من كتاب الله عز وجل إنهما من صلب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يردهما إلا كافر » . قلت : وأين ذلك ، جعلت فداك ؟ قال : « من حيث قال الله عز وجل : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ ) * - الآية إلى أن انتهى إلى قوله تعالى : - * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * فسلهم - يا أبا الجارود - هل كان يحل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاح حليلتهما ؟ فإن قالوا : نعم ، كذبوا وفجروا ، وإن قالوا : لا ، فهما ابناه لصلبه » . 2249 / [ 15 ] - وعنه : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمها ؟ فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا » . فقلت : جعلت فداك ، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ( عليه السلام ) في هذه الشمخية التي أفتى ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليا ( عليه السلام ) فسأله ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « من أين أخذتها » ؟ فقال : من قول الله عز وجل : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * فقال علي ( عليه السلام ) : « إن هذه مستثناة وهذه مرسلة * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * » . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) للرجل : « أما تسمع ما يروي هذا عن علي ( عليه السلام ) » ؟ فلما قمت ندمت ، وقلت : أي شيء صنعت ، يقول هو : « قد فعله رجل منا ، ولم نر به بأسا » ، وأقول أنا : قضى علي ( عليه السلام ) فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال : « يا شيخ ، تخبرني أن عليا ( عليه السلام ) قضى بها ، وتسألني ما تقول فيها » . 2250 / [ 16 ] - عنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟
--> 15 - الكافي 5 : 422 / 4 . 16 - الكافي 5 : 433 / 10 . ( 1 ) الأنعام 6 : 84 - 85 . ( 2 ) في المصدر : ولد . ( 3 ) آل عمران 3 : 61 .